المحقق النراقي

261

مستند الشيعة

القسم الثالث ما يحرم ، ويجب اجتنابه ، ولا يوجب قضاء ولا كفارة وهي أمور ثلاثة : الأول : الارتماس في الماء . فإنه غير جائز في الصوم على الحق الموافق للأكثر ( 1 ) ، بل لغير شاذ ، وعن الانتصار والغنية وظاهر الخلاف : الاجماع عليه ( 2 ) . لا للصحاح الأربع للحلبي ( 3 ) وحريز ( 4 ) ومحمد ( 5 ) ، والروايات الثلاثة لابني عمار ( 6 ) وسدير ( 7 ) والحناط والصيقل ( 8 ) ، لقصور الكل عن إفادة

--> ( 1 ) كما في الحدائق 13 : 133 ، والرياض 1 : 306 . ( 2 ) الإنتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الخلاف 2 : 221 . ( 3 ) الكافي 4 : 106 / 1 ، التهذيب 4 : 203 / 587 ، الإستبصار 2 : 84 / 258 ، الوسائل 10 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7 . ( 4 ) الكافي 4 : 106 / 2 ، التهذيب 4 : 203 / 588 ، الإستبصار 2 : 84 / 259 ، الوسائل 10 : 38 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8 . ( 5 ) الكافي 4 : 106 / 3 ، التهذيب 4 : 204 / 591 ، الإستبصار 2 : 84 / 260 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 ، ولم نعثر على الصحيحة الرابعة . ( 6 ) التهذيب 4 : 324 / 1000 ، الإستبصار 2 : 84 / 263 ، الوسائل 10 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1 . ( 7 ) الكافي 4 : 106 / 5 ، الفقيه 2 : 71 / 307 ، الوسائل 10 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 . ( 8 ) الكافي 4 : 106 / 6 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 4 .